ادعمنا

القانون الجنائي الدولي - International Criminal Law

يرتبط إنشاء القانون الجنائي الدولي وتطويره بحل القضايا الجوهرية للعلاقات الدولية وأهمها حفظ السلم والأمن الدوليين، ومنع الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات الأساسية الدستورية التي تعكر صفو العلاقات ما بين الأفراد داخل الدولة أو العلاقات الدولية بين الدول. 

 

تاريخ القانون الجنائي الدولي

يعود تاريخ إنشاء القانون الجنائي الدولي إلى أواخر القرن التاسع عشر مع تطور القانون الدولي في أعقاب نهاية الحرب العالمية الأولى حينما أقرت معاهدة فرساي لعام 1919 بموجب المواد (227- 230) بالإستناد إلى تقرير لجنة المسؤوليات للقانون الجنائي الدولي المسؤولية الجنائية الدولية لإمبراطور ألمانيا "غليوم الثاني" وجنوده على ضرورة محاكمتهم على أنهم مجرمين حرب أمام محكمة جنائية دولية، 

ولقد سطع بريق القانون الجنائي الدولي مع بدايات القرن العشرين حينما بدأ الفرد يكتسب وضعاً قانونياً كأحد الموضوعات التي يتناولها القانون الدولي، كما وأصبح يتمتع الشخصية الدولية المحدودة والتي تُكسبهُ الحقوق والحريات وتفرض عليه الواجبات والالتزامات، 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تم إدراج مجموعة من الجرائم الدولية تضم جرائم ضد السلم والأمن الدوليين وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وفقاً للنظام الأساسي لمحكمة نورنبرغ عام 1945 والنظام الأساسي لمحكمة طوكيو عام 1946 لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان واليابانيين،

وفي مطلع التسعينات أنشأ مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا عام 1993 والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا عام 1994 لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية في إطار القانون الجنائي الدولي،

وعلى إثر ازدياد حجم الجرائم الدولية تم انعقاد مؤتمر دولي وهو مؤتمر روما لعام 1998 تم من خلاله إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تختص بتعريف القانون الجنائي الدولي وتحديد ماهية الجرائم الدولية والإجراءات الجنائية الواجب اتباعها بصدد محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية وذلك سنداً لنظام روما الأساسي،

كما وأنه وفي العام 2017 تم إضافة جريمة أخرى إلى الجرائم الدولية السابقة وهي جريمة العدوان واعتبارها على أنها جريمة حرب وفق إطار القانون الجنائي الدولي.

 

تعريف القانون الجنائي الدولي 

شكلت تسمية وتعريف القانون الجنائي الدولي جدلا فقهيا بين فقهاء القانون الدولي فمنهم من يطلق عليه القانون الجنائي الدولي ومنهم من يطلق عليه القانون الدولي الجنائي ، ويعود الخلط في ذلك إلى التشابك والتداخل بين القانون الجنائي الدولي و بين القانون الجنائي الداخلي من ناحية وبين القانون الجنائي الدولي و القانون الدولي العام من ناحية أخرى، 

ويعتبر القانون الجنائي الدولي فرعاً حديثاً من فروع القانون الدولي، ويُعرف القانون الجنائي الدولي على أنه القانون الذي يبين الأفعال التي تعد جرائم دولية ويبين الإجراءات الجزائية التي تتبع عند ارتكابها، فهو قانون ذو صفة دولية تُحدد وفقاً للمفهوم الحديث للقانون الدولي،

وفي هذا الإطار ذهب الدكتور السيد أبو عطية في كتابه القانون الدولي الجنائي  إلى أن القانون الدولي الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم الدولية وتضع عقوبتها وكيفية المحاكمات الجنائية الدولية، ويختلف القانون الدولي الجنائي هذا عن بعض النماذج القانونية، مثل القانون الدولي وقانون الجزاءات الدولية، أما القانون الجنائي الدولي فهو مجموعة القواعد الجنائية التي استقرت لدى جميع الدول وتطبق داخليا مثل مبدأ عالمية حق العقاب ومتابعة الجريمة و المجرمين، ويُعرف القانون الجنائي الدولي على أنه مجموعة القواعد القانونية الناشئة عن المعاهدات الخاصة بالمساعدات الدولية في شأن تطبيق النصوص الجنائية الوطنية,

كما ويُعرَف القانون الجنائي الدولي على أنه سلسلة من القواعد القانونية العرفية التي تهدف إلى منع الجريمة السلمية والعدالة والحضارة، من خلال فرض عقوبات على جميع منتهكي قواعد القانون الدولي أو اعتماد سلسلة من الإجراءات للدفاع عن السلام والعدالة والحضارة.

 

مصادر القانون الجنائي الدولي

عند الحديث عن مصادر القانون الجنائي الدولي بالمعنى القانوني يجب الاستناد إلى المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والذي يشكل جزءً لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة والتي تحدد المصادر التي يتوجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تسوي انطلاقاً منها أي خلافات حول قاعدة القانون الدولي ،حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (38) على تقسيم مصادر القانون الدولي العام إلى مصدرين:

١- المصادر الرئيسية (الأصلية): وتتمثل في الاتفاقيات الدولية، والعرف الدولي، مبادئ القانون الدولي و المبادئ العامة للقانون والمعترف بها من الأمم المتحدة، والممارسة الدولية المعترف بها بصفة القاعدة القانونية .

٢- المصادر الثانوية (الاحتياطية): تتمثل في أحكام المحاكم الدولية، و الفقه الدولي .

وقد أضاف الفقه والقضاء الدولي الحديث مصدرا جديدا من المصادر الرئيسية للقانون الدولي لم تنص عليه المادة (38) في فقرتها الأولى متمثلا في قرارات المنظمات الدولية.

وبما أن القانون الجنائي الدولي فرع من فروع القانون الدولي العام، فإن مصادر القانون الجنائي الدولي كما حددته المادة (21) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وينقسم إلى مصدرين :

أ -  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة - (م21) الفقرة (أ) من النظام الأساسي للمحكمة  الجنائية الدولية.

ب - المعاهدات والاتفاقيات الدولية واجبة التطبيق سواء أكانت اتفاقية عامة أم خاصة -  (م21) الفقرة (ب) من النظام الأساسي للمحكمة  الجنائية الدولية، ومن أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي شكلت نواة القانون الجنائي الدولي هي:

1 - معاهدة فرساي لسنة 1919 التي أنشأها الحلفاء لمحاكمة الإمبراطور الألماني غليوم الثاني.

2- اتفاقية لندن بتاريخ 8/8/1945 المنشئة لمحكمة نورنبرغ العسكرية.

3- قرار إنشاء محكمة طوكيو بتاريخ 9/1/1946استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بوتسدام بين ترومان، ستالين، تشرشل.

-4 اتفاقية لاهاي لعام 1954 حول حماية القيم الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح.

5- معاهدة روما لسنة 1998 والمنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تعتبر أهم مصدر اتفاقي لهذا القانون نظراً لما يتضمنه نظامها الأساسي من نصوص تبين بشكل جلي قواعد المسؤولية والتجريم والعقاب.

 

خصائص القانون الجنائي الدولي

الخاصية الأولى: خاصية الدولية: ويقصد بها أن قواعد الدولي الجنائي تطبق على الصعيد الدولي متى ارتكب فعل من شأنه تهديد الأمن والسلم الدوليين بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها، وذلك وفقا للاتفاقيات والأعراف المتعارف عليها دولياً.

الخاصية الثانية: تتمثل في عدم وجود قانون دولي جنائي إجرائي مستقل، ذلك أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يضم في الوقت نفسه القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية.

الخاصية الثالثة: تتمثل في أن القانون الدولي الجنائي قانون حديث النشأة حيث أنه لم يظهر بشكل جلي إلا مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وإنشاء محكمتي نورنبرغ وطوكيو.

ويمكن تحديد خصائص القانون الجنائي الدولي على النحو التالي:

١- يعتبر القانون الجنائي الدولي فرعاً مستقلاً في القانون الدولي.

٢ - يعتبر القانون الجنائي الدولي جزءاً من القانون الدولي.

-٣ يعتبر القانون الجنائي الدولي جزءاً من القانون الجنائي.

-٤ يعتبر القانون الجنائي الدولي فرعاً مستقلاً مركباً وشاملاً في القانون.

 

المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي 

أولاً: مبدأ الشرعية الجنائية (الجريمة والقانون الجنائي): وهذا يعني أن الفعل المقرر جريمة يعاقب عليها، وتم تعريف قواعد الجريمة والعقاب في النص التشريعي "لا جريمة ولا عقاب ولا إجراءات سلامة بغير قانون"، ولذلك فإن عدم وجود نص تشريعي يقتضي من القاضي أن يحكم بالبراءة، وإذا كان النص موجوداً فهو ملزم بتطبيق القانون ضمن النطاق المحدد.

ثانياً: مبدأ عدم رجعية أثر القانون الجنائي: ينص المبدأ على أن الأحكام الواردة في العقوبات الجديدة ليس لها قوة على الأحداث التي وقعت في السابق وتم اتخاذ قرار بشأنها قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وهذا هو مبدأ عدم رد الفعل في القانون الجنائي، وهذا يشمل استثناء واحد إذا كان أكثر فائدة للمدعى عليه يطبق القانون الرجعي للماضي.   

ثالثاً: مبادئ القانون الجنائي الإقليمي: حيث ينص القانون على أنه “يسري قانون العقوبات على أرض الجمهوريين"، لذلك فإن أي جريمة تُرتكب يجب أن تتوافق مع القانون الجنائي، ويستند هذا المبدأ إلى مبدأ إقليمية النص الجنائي الوطني بموجب أحكام قوانين العقوبات الوطنية.

  رابعاً: مبدأ التفسير الضيق: وينص هذا المبدأ على الأساس القانوني للقانون الجنائي إذ أن تفسير النصوص القانونية عادة ما يكون مفيدًا للمدعى عليه، وعليه ويلتزم القاضي بتطبيق النص القانوني ويفسره في أضيق نطاق، ويلتزم بتطبيقه على أساس البينات الشفوية، ولكنه محظور في مجال الجريمة بحيث يتم استبعاد التفسيرات المستفيضة، ولكن يجب أن يكون التفسير في المحتوى اللغوي للنص وهذا بسبب العمل التحضيري،  ويستند هذا المبدأ إلى مبدأ افتراض البراءة أو ما يسمى بمبدأ قرينة السلامة.

 

أنواع الجرائم الدولية التي تندرج تحت إطار القانون الجنائي الدولي

أولاً: جريمة الإبادة الجماعية

وردت جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9/12/1948، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عام 1997، والمادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة الرابعة من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا الجنائية الدولية ، والنظام الأساسي لمحكمة روندا الجنائية الدولية،

وتُعرف جريمة الإبادة الجماعية بموجب التعريف الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنها "إنكار حق الوجود لجماعات إنسانية بأكملها" ، كما وعرفت المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية على أن الإبادة الجماعية هي ارتكاب أيِ من الأفعال الآتية بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عنصرية أو عرقية أو دينية بصفتها، والأفعال هي :

- قتل أعضاء من الجماعة.

- إلحاق ضرر أو أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

- إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

- فرض تدابير تستهدف منع إنجاب أطفال داخل الجماعة.

- نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

ثانياً: الجرائم ضد الإنسانية

وردت الجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية نورمبرغ، والمادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا، والمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، والقانون رقم 10 الصادر عن مجلس رقابة الحلفاء في برلين، والقانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، واتفاقيات جنيف لعام 1949، 

وقد نصت المادة 7 فقرة 1 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه "يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى أرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم، والأفعال على النحو التالي:

- القتل العمد.

- الإبادة "الإفناء".

- الاسترقاق.

- إبعاد السكان أو النقل القسري.

- السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

- التعذيب.

- الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري، أو أي شكل أخر على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس.

- الاختفاء القسري للأشخاص.

- جريمة الفصل العنصري.

- الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة، أو في أذى خطير يلحق الجسم أو الصحة العقلية أو الصحة البدنية.

ثالثاً: جرائم الحرب

وردت جرائم الحرب بموجب تصريح باريس البحري لعام 1856، واتفاقية جنيف لعام 1864، واتفاقات مؤتمر لاهاي لعام 1899، ومؤتمر لاهاي الثاني لعام 1907، والتقرير الصادر عن لجنة القوانين المنبثقة عن لجنة المسؤوليات لعام 1919، وبروتوكول جنيف لعام 1925، ومعاهدة واشنطن لعام 1922، والتقرير الصادر عن لجنة الحرب في لندن لعام 1943، واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والملحقان الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1977، ومن ثم جاء نظام روما الأساسي وتحديداً المادة 5 والمادة 8 منه، وتُعرف جرائم الحرب سنداً لأحكام المادة 6 فقرة ب من لائحة محكمة نورمبورغ على أنها ”تلك الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقوانين وقواعد الحرب وعاداتها وتشمل على سبيل المثال أعمال القتل وسوء المعاملة والإكراه على العمل وتشمل أيضاً أعمال القتل وسوء المعاملة الواقعة على أسرى الحرب أو الأشخاص في البحر وقتل الرهائن ونهب الأموال العامة أو الخاصة والتخريب التعسفي للمدن أو القرى أو التدمير الذي لا تبرره الضرورة“.

كما وعرفها نظام روما الأساسي بموجب المادة 8 فقرة 2 على أنها "ولغرض هذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن جرائم الحرب تعني:

١- الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949.

٢- الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية والمطبقة على النزاعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي.

٣- الانتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة عام 1949 في حال وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي "محلي".

٤- لانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية والمطبقة على النزاعات الدولية المسلحة في حال وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي "محلي" في النطاق الثابت للقانون الدولي.

رابعاً: جريمة العدوان

وردت جريمة العدوان ولأول مرة بموجب لائحة لندن لعام 1945، ومن ثم وردت بموجب لائحة طوكيو لعام 1946، كما ووردت في اجتماعات اللجنة القانونية للأمم المتحدة ومن ثم تم الاتفاق على تعريف استرشادي لجريمة العدوان عام 1974 وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 3314، ومن ثم تم عقد اجتماع بتاريخ 9-8/6/2009 في نيويورك وتم من خلاله تعيين فريق خاص لمناقشة جريمة العدوان، وتم تداول جريمة العدوان في المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 2010، ومن ثم تم ادراج جريمة العدوان داخل نظام روما الأساسي من خلال نص المادة 8 والمواد 121 و 123.

وتُعرف جريمة العدوان بموجب نظام روما الأساسي على أنها "قيام شخص له وضع يمكنّه فعلاً من التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ عمل عدواني يشكّل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة،

ويُعرف العمل العدواني بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 على أنه "استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالية:

- قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه أو أي احتلال عسكري ولو كان مؤقتاً مما ينجم عن هذا الغزو أو الهجوم ضم إقليم الدولة الأخرى أو أي جزء منه باستعمال القوة.

- قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل أو باستعمال دولة ما الأسلحة ضد إقليم دولة أخرى.

- ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة أخرى.

- قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى.

- قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق أو أي تمديد لوجودها في الإقليم إلى ما بعد نهاية الاتفاق.

- سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.

- إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانب دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعدة أعلاه أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.

 

المصادر والمراجع:

فارس سعادة، ما هي معاهدة فرساي، منشور عبر: منصة سطور، 2021/2/28.

علوي علي الشارفي، مفهوم القانون الجنائي الدولي، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 26، 2019، جامعة الأندلس للعلوم والتقنية، اليمن.

مأمون عارف فرحات، نشأة القانون الجنائي الدولي، منشور عبر: منصة الدكتور مأمون عارف فرحات.

لينا صمادي، ما هو القانون الجنائي الدولي، منشور عبر: منصة e عربي، 10/12/2020.

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

حنا عيسى، بصدد القانون الدولي، منشور عبر : وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

اتفاقية لندن واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

محكمة طوكيو العسكرية لعام 1946، منشور عبر: موسوعة اللغة العربية.

مؤتمر بوتسدام لعام 1945، منشور عبر : منصة المعرفة.

اتفاقية لاهاي عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكولاتها، منشور عبر: موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

مقالة قانونية بعنوان "مصادر القانون الدولي الجنائي وخصائصه"، منشورة عبر : منتديات ستار تايمز- أرشيف الشؤون القانونية ، 15/6/2011.

تقارير الأمين العام للأمم المتحدة والمقدمة لمجلس الأمن لعام 1997، منشور عبر: الموقع الرسمي للأمم المتحدة – مجلس الأمن.

النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا الجنائية الدولية السابقة.

النظام الأساسي لمحكمة رواندا الجنائية الدولية.

عربي محمد العماوي، أطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير بعنوان: الجريمة الدولية من منظور القانون الجنائي الدولي – جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين نموذجاً، جامعة الأقصى وأكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، 2017، غزة.

اتفاقيات جنيف لعام 1949.

تصريح باريس البحري بموجب مؤتمر باريس لعام 1856.

اتفاقيات لاهاي لعام 1899 و 1907.

بروتوكول جنيف لعام 1925.

مؤتمر واشنطن لعام 1922.

علاء باسم صبحي بني فضل، المحكمة الجنائية الدولية في نورمبرغ عام 1945، منشور عبر: المرجع الالكتروني للمعلوماتية، 10/3/2018.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314، منشور عبر: القاموس العملي للقانون الإنساني.

إقرأ أيضاً

شارك أصدقائك المقال

ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ

ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.

اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.


كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2024 .Copyright © Political Encyclopedia